أحمد بن عبد الرزاق الدويش

300

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

بحيث إن فيه فائدة محددة لأجل معلوم ، وعندما رفضوا ذلك ترك المشروع ولم يتقدم له ؛ خوفا من ارتكاب المعصية ، فبذلك ضاعت فرصته ، فما هو الحل لذلك ؟ سماحة الشيخ : وما هي الطريقة التي يمكن أن يستفيد الإنسان بها عيشه ، وقد كتب الله عليه أن يعمل في مهنة الإنشاءات للمشاريع الأهلية والحكومية ، وهو مضطر إلى ذلك ، فهل ينطبق القول : ( عند الضرورات تحل المحرمات ) أم لا ؟ كما أوضح لسماحتكم أن نسبة الفائدة 0 . 5 % نصف بالمائة كل ثلاث شهور ، الشخص المستفيد لم يحدد متى سيسدد ، ربما بعد شهر أو شهرين أو خمس أو سنة ، فهل نقصان هذا الشرط من شروط الربا يحلل العمل بهذه الصفة ، حيث أصبح فائدة معلومة بدون أجل معلوم للسداد ، مع العلم أن الضمان مقدم من البنك لمدة المشروع ، ولكن المستفيد لديه النية إذا يسر الله له وباع من عقاره يسدد ويضع من ماله الحر ضمانا لنهاية المشروع ، فما هو رأي سماحتكم وحكم الشرع في ذلك ؟ ج 4 : الواجب ترك أي تعامل فيه ربا ، أو دخول في معاملة فيها غرر : كعمليات التأمين ، وسلوك طرق التعامل الخالية من ذلك ، كالتعامل في البيع والشراء في أعيان موجودة مباح التعامل فيها : كالبيع إلى أجل ، وكبيع السلم ، وكالعمل في القيام بإنشاءات لأفراد وشركات لا تحوج لما ذكرته ، ومن اتقى الله وصدق في معاملته وتحرى فيها الطرق المباحة رزقه الله من حيث لا يحتسب ،